الشيخ البهائي العاملي
156
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
الثّالث : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم الأمام بركبتيه ، ويصلّي بهم جلوسا وهو جالس » « 1 » . الرّابع : محمّد بن مسلم ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلّى في إزار واحد ليس بواسع « 2 » عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس ، والمرأة تصلّي في الدّرع والمقنعة إذا كان الدّرع كثيفا ، يعني إذا كان ستيرا » ، قلت : رحمك اللّه ، الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : « ليس على الأمة قناع » « 3 » . الخامس : زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثّوب الواحد وأزراره محلولة « 4 » ، إنّ دين محمّد صلّى اللّه عليه وآله حنيف » « 5 » . السّادس : عبيد بن زرارة « 6 » ، قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد « 7 » . السّابع : زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلّل بها » « 8 » . الثّامن : عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « ليس على الإماء أن
--> ( 1 ) . التّهذيب 2 : 365 ح 1513 ، الوسائل 3 : 328 الباب 51 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 2 ) . في المصادر زيادة : قد . ( 3 ) . الكافي 3 : 394 ح 2 ، التّهذيب 2 : 217 ح 855 ، الوسائل 3 : 297 الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 4 ) . في الكافي : محللة . ( 5 ) . الفقيه 1 : 174 ح 823 ، التّهذيب 2 : 357 ح 1477 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1492 ، الكافي 3 : 395 ح 8 ، الوسائل 3 : 285 الباب 23 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 6 ) . في المصادر زيادة : عن أبيه . ( 7 ) . التّهذيب 2 : 216 ح 848 ، الوسائل 3 : 284 الباب 22 من أبواب لباس المصلّي ح 6 . ( 8 ) . التّهذيب 2 : 217 ح 853 ، الاستبصار 1 : 388 ح 1478 ، الوسائل 3 : 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ح 9 .